الحر العاملي
240
وسائل الشيعة ( آل البيت )
18 - باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه ( 29475 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي ان يأثم ، أيتركها ؟ قال : اما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله ( 1 ) . ( 29476 ) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا عن أبان مثله ( 1 ) .
--> الباب 18 فيه 11 حديث ( 1 ) الكافي 7 : 444 / 3 . ( 1 ) الكافي 7 : 444 / 5 ، والتهذيب 8 : 284 / 1045 . ( 2 ) الكافي 7 : 443 / 1 ، والتهذيب 8 : 284 / 1043 . ( 1 ) التهذيب 8 : 289 / 1065 .